فإن ادعى على جماعة وصح  فقيل : يحلف كل واحد خمسين ، وقيل : قسطه بالسوية ( م 5 ) في المستوعب : لا تصح يمينه إلا بقوله : ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت ، لئلا يتأول ، ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه ، كالبينة عليه ، وحضور المدعي ، ذكره  الشيخ  وغيره . 
     	
		  [ ص: 50 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					