[ ص: 53 ] كتاب الحدود تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه  ، واختار شيخنا  إلا لقرينة ، كتطلب الإمام له ليقتله ، وعلى الأول لا ضمان ، نص عليه ، ولسيد مكلف عالم به ، والأصح حر وقيل : ذكر عدل إقامته على الأصح على رقيقه الكامل رقه ، كتعزير ، وقيل : غير المكاتب وقيل : وغير مرهونه ومستأجره ، كأمة مزوجة ، نص عليه ، وفيها وجه ، وصححه الحلواني  ، ونقل مهنا    : إن كانت ثيبا ، ونقل ابن منصور    : إن كانت محصنة فالسلطان ، وأنه لا يبيعها حتى تحد وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ، ومكاتبة أصلا لمزوجة ، وقيل : يقيمه ولي امرأة ، ومن أقامه فبإقرار . 
     	
		 [ ص: 53 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					