ومن
nindex.php?page=treesubj&link=24367_16755أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر ، وإلا فوجهان ( م 3 ) وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24367_16755تعمده العاد فقط أو أخطأ . وادعى ضارب الجهل ضمنه العاد . وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس ، لأنه شبه عمد . وقيل : كخطإ ، فيه الروايتان ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره . ولا يحفر لمرجوم . نص عليه ، وقيل : بلى لامرأة إلى الصدر إن رجمت ببينة اختاره في الهداية والفصول والتبصرة ، وأطلق
[ ص: 59 ] في عيون المسائل
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : يحفر لها ، لأنها عورة ، فهو ستر بخلاف الرجل . ويستحب بدأة شهود به وحضورهم ، وإن ثبت بإقرار ، الإمام ، فمن يقيمه . ويجب حضوره ، ونقل
أبو داود : يجوز الناس صفوفا لا يخلطون ثم يمضون صفا صفا .
وقال
أبو بكر عن قول
ماعز : ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني ، يدل أنه عليه السلام لم يحضر رجمه ، فبهذا أقول .
nindex.php?page=treesubj&link=24374ويجب لزنا حضور طائفة ، واحد فأكثر ، ذكره أصحابنا ، لأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه
ابن أبي طلحة عنه وهو منقطع .
وقال
ابن الجوزي في قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=66إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : الطائفة الواحد فما فوقه ، واختار في البلغة : اثنان ، لأن الطائفة الجماعة ، وأقلها اثنان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : أصل الطائفة في اللغة الجماعة ، ويجوز أن يقال للواحد طائفة ، يراد به : نفس طائفة .
وقال أيضا : القول الأول على غير ما عند أهل اللغة ، لأن الطائفة في معنى جماعة ، وأقل الجماعة اثنان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائفا ، على مثال قائم وقاعد فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف ، كما يقال : راوية ، علامة ، نسابة . احتج من قال : أقل الجمع اثنان بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع ، وأجاب
[ ص: 60 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عنه بأن الطائفة اسم للجماعة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل ( فليصلوا ) وهذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة .
وفي الفصول في صلاة الخوف طائفة اسم جماعة ، وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة . ولو قال جماعة لكان كذلك . فكذا إذا قال طائفة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة } لأنه أول شهود الزنا
nindex.php?page=treesubj&link=24367 [ ص: 58 ]
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24367_16755أَمَرَ بِزِيَادَةٍ فَزَادَ جَهْلًا ضَمِنَهُ الْآمِرُ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 3 ) وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24367_16755تَعَمَّدَهُ الْعَادُّ فَقَطْ أَوْ أَخْطَأَ . وَادَّعَى ضَارِبٌ الْجَهْلَ ضَمِنَهُ الْعَادُّ . وَتَعَمَّدَ الْإِمَامُ الزِّيَادَةَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَقْيَسِ ، لِأَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ . وَقِيلَ : كَخَطَإٍ ، فِيهِ الرِّوَايَتَانِ ، قَدَّمَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ . وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ . نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : بَلَى لِامْرَأَةٍ إلَى الصَّدْرِ إنْ رُجِمَتْ بِبَيِّنَةٍ اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالتَّبْصِرَةِ ، وَأَطْلَقَ
[ ص: 59 ] فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13168وَابْنُ رَزِينٍ : يُحْفَرُ لَهَا ، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ ، فَهُوَ سِتْرٌ بِخِلَافِ الرَّجُلِ . وَيُسْتَحَبُّ بَدْأَةَ شُهُودٍ بِهِ وَحُضُورُهُمْ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ ، الْإِمَامُ ، فَمَنْ يُقِيمُهُ . وَيَجِبُ حُضُورُهُ ، وَنَقَلَ
أَبُو دَاوُد : يَجُوزُ النَّاسُ صُفُوفًا لَا يُخْلَطُونَ ثُمَّ يَمْضُونَ صَفًّا صَفًّا .
وَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ عَنْ قَوْلِ
مَاعِزٍ : رُدُّونِي إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي غَرُّونِي ، يَدُلُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَحْضُرْ رَجْمَهُ ، فَبِهَذَا أَقُولُ .
nindex.php?page=treesubj&link=24374وَيَجِبُ لِزِنًا حُضُورُ طَائِفَةٍ ، وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ، لِأَنَّهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ
ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=66إنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ : الطَّائِفَةُ الْوَاحِدُ فَمَا فَوْقَهُ ، وَاخْتَارَ فِي الْبُلْغَةِ : اثْنَانِ ، لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْجَمَاعَةُ ، وَأَقَلُّهَا اثْنَانِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : أَصْلُ الطَّائِفَةِ فِي اللُّغَةِ الْجَمَاعَةُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْوَاحِدِ طَائِفَةٌ ، يُرَادُ بِهِ : نَفْسُ طَائِفَةٍ .
وَقَالَ أَيْضًا : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَى غَيْرِ مَا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ ، لِأَنَّ الطَّائِفَةَ فِي مَعْنَى جَمَاعَةٍ ، وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : إذَا أُرِيدَ بِالطَّائِفَةِ الْوَاحِدُ كَانَ أَصْلُهَا طَائِفًا ، عَلَى مِثَالٍ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ فَتَدْخُلُ الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْوَصْفِ ، كَمَا يُقَالُ : رَاوِيَةٌ ، عَلَّامَةٌ ، نَسَّابَةٌ . احْتَجَّ مَنْ قَالَ : أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } فَأَضَافَ الْفِعْلَ إلَيْهِمَا بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَأَجَابَ
[ ص: 60 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَنْهُ بِأَنَّ الطَّائِفَةَ اسْمٌ لِلْجَمَاعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَك } وَلَوْ كَانَتْ الطَّائِفَةُ وَاحِدًا لَمْ يَقُلْ ( فَلْيُصَلُّوا ) وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ ، وَسَبَقَ فِي الْوَقْفِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ ثَلَاثَةٌ .
وَفِي الْفُصُولِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ طَائِفَةٌ اسْمُ جَمَاعَةٍ ، وَأَقَلُّ اسْمِ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْعَدَدِ ثَلَاثَةٌ . وَلَوْ قَالَ جَمَاعَةٌ لَكَانَ كَذَلِكَ . فَكَذَا إذَا قَالَ طَائِفَةٌ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي أَنَّ الطَّائِفَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ } لِأَنَّهُ أَوَّلُ شُهُودِ الزِّنَا
nindex.php?page=treesubj&link=24367 [ ص: 58 ]