nindex.php?page=treesubj&link=7935_7967_7966_7965_8133ويلزم الإمام وقيل : يستحب تعاهد خيل ورجال ، فيمنع ما لا يصلح لحرب كمخذل يفند عن الغزو ، ومرجف يحدث بقوة
[ ص: 205 ] الكفار وضعفنا ، ومكاتب بأخبارنا ورام بيننا ، ومعروف بنفاق وزندقة ، وصبي ، ذكره جماعة .
وفي المغني والكافي والبلغة وغيرها : طفل ونساء إلا عجوزا لمصلحة ، قال بعضهم : وامرأة للأمير لحاجته ، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وظاهر كلامهم في مخذل ونحوه ولا لضرورة ، وذكر بعضهم : بلى ويحرم ، ويتوجه :
nindex.php?page=treesubj&link=8374يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة ، وذكر جماعة : لحاجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز مع حسن رأي فينا ، زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم بالعدو وفي الواضح روايتان : الجواز وعدمه بلا ضرورة ، وبناهما على الإسهام له : كذا قال .
وفي البلغة : يحرم إلا لحاجة بحسن الظن .
قال : وقيل : إلا لضرورة ، وأطلق
أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون ، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من تحريم الاستعانة
nindex.php?page=treesubj&link=24858_3099_8371تحريمها في العمالة والكتبة ، وسأله أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء ، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي منه أنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3099كونه عاملا في الزكاة ، فدل أن المسألة على روايتين ، والأولى المنع واختاره
شيخنا وغيره أيضا ، لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها ، فهو أولى من مسألة الجهاد .
وقال
شيخنا : من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده ; لأنه من الصغار .
وفي الرعاية : يكره إلا ضرورة .
nindex.php?page=treesubj&link=8744ويحرم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين ، لأن فيه أعظم الضرر ، لأنهم دعاة
واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم ، نص على ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في
اليهود والنصارى : لا يغتر بهم ، فلا بأس فيما لا يسلطون
[ ص: 206 ] فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم .
قد استعان بهم السلف ، وظاهر كلام الأصحاب في أهل البدع والأهواء خلاف نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ونحرم إعانتهم على عدوهم إلا خوفا وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أسير لم يشرطوا إطلاقه ولم يخفهم ، ونقل
أبو طالب : لا يقاتل معهم بدونه .
nindex.php?page=treesubj&link=8144ويرفق بسيرهم ، نقل
ابن منصور : أكره السير الشديد إلا لأمر يحدث ، ويعد لهم الزاد ،
nindex.php?page=treesubj&link=8147ويحدثهم بأسباب النصر ويتخير منازلهم ، ويتبع مكامنها ، ويأخذ بعيون خبر عدو ويشاور ذا رأي ، ويجعل لهم عرفاء وشعارا ،
nindex.php?page=treesubj&link=25907ويستحب ألوية بيض والعصائب في الحرب ، لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بها ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه ، ونادى بعض الصحابة في
اليمامة وغيرها : يا لفلان ، ولما كسع مهاجري أنصاريا ، أي ضرب دبره وعجيزته بشيء ، قال الأنصاري ، يا للأنصار .
وقال المهاجري : يا للمهاجرين بفتح اللام للاستغاثة وبفصل اللام ووصلها فقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18870ما بال دعوى الجاهلية ، دعوها فإنها منتنة فقال عبد الله بن أبي قد فعلوها ، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعني أضرب عنقه قال : دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ويتوجه منه جواز القتل ، وتركه لمعارض ، ويوافقه {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=73يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين } ويتوجه احتمال أن العفو كان ما لم يظهروا نفاقهم
[ ص: 207 ] وتقدم كلام ابن الجوزي
وشيخنا في إرث أهل الملل .
وقال
ابن حامد : فإن قيل : تركه عليه السلام إقامة الحدود على المنافقين لأي معنى ؟ قيل : ظاهر المذهب أنه فعل ذلك بأمر الله ، غير أنه ما ترك بيانهم ، وقد كان تركه الحد لأن فيهم منفعة وقوة للمسلمين . فهذه ثلاثة أقوال لنا .
وذكر منها
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عقب الخبر المذكور في باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما .
وقال أيضا : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5043أن رجلا بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فضة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس فقال : يا محمد اعدل ، فقال : ويلك ، ومن يعدل إذ لم أكن أعدل ؟ . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق ، فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي } . قال : هذه هي العلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم القود ، .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
أبي بن كعب مرفوعا : {
إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا } ، وإن أبيا قاله لرجل . ويجعل في كل جنبة كفوا ، ويصفهم ويمنعهم الفساد والتشاغل بتجارة ، ويعد الصابرين بالأجر ولا يميل مع ذي قرابة أو مذهب ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في الآبق لا يعلم طريقه : ينفر له الأمير خيلا ؟ قال : لا ، لعلهم أن يعطبوا ، ويلزمهم الصبر والنصح والطاعة ، فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا ، قال
الآجري : لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولو قال : من عنده من رقيق الروم فليأت به السبي : ينبغي
[ ص: 208 ] أن ينتهوا إلى ما يأمرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : الخلاف شر ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقال : كان يقال : لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف .
وفي الصحيحين عن
ابن أبي أوفى مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30014لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا } وترجم عليه
أبو داود nindex.php?page=treesubj&link=25875بكراهة تمني لقاء العدو ، وظاهر النهي التحريم ، نقل
أبو داود : إذا جاء الخلاف جاء الخذلان .
ونقل
المروذي : لا يخالفوه يتشعب أمرهم ، فإن كان يقول : سيروا وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الساقة يضاعف لهم الأجر ، إنما يخرج فيهم أهل قوة وثبات ، ويحرم إحداث شيء كاحتطاب ونحوه وتعجيل ، ولا ينبغي أن يأذن إذا علم موضع مخوف ، قاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=8156ومبارزة بلا إذنه ، وينبغي للإمام أن يحللهم ، نص على ذلك .
وفي الفصول : يجوز بإذنه لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم
بدر لما طلبها
عتبة يوم
بدر بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره أنهم كرهوا ذلك بلا إذنه . وإن طلبها كافر وفي البلغة : مطلقا سن للشجاع مبارزته بإذنه .
وفي الفصول في اللباس أنها هل تستحب للشجاع ابتداء لما فيه من كسر قلوب المشركين أم يكره لئلا ينكسر فتضعف قلوب المسلمين ؟ فيه احتمالان ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يكون ذلك بإذن الإمام فإن شرط أو كان
[ ص: 209 ] العادة أن يقاتله خصمه فقط لزم ، فإن انهزم أحدهما وفي غير البلغة أو أثخن فلكل مسلم الدفع والرمي .
nindex.php?page=treesubj&link=7935_7967_7966_7965_8133وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ تَعَاهُدُ خَيْلٍ وَرِجَالٍ ، فَيَمْنَعُ مَا لَا يَصْلُحُ لِحَرْبٍ كَمُخَذِّلٍ يَفْنَدُ عَنْ الْغَزْوِ ، وَمُرْجِفٍ يُحَدِّثُ بِقُوَّةِ
[ ص: 205 ] الْكُفَّارِ وَضَعْفِنَا ، وَمُكَاتَبٍ بِأَخْبَارِنَا وَرَامٍ بَيْنَنَا ، وَمَعْرُوفٍ بِنِفَاقٍ وَزَنْدَقَةٍ ، وَصَبِيٍّ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهَا : طِفْلٌ وَنِسَاءٌ إلَّا عَجُوزًا لِمَصْلَحَةٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَامْرَأَةً لِلْأَمِيرِ لِحَاجَتِهِ ، بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مُخَذِّلٍ وَنَحْوِهِ وَلَا لِضَرُورَةٍ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ : بَلَى وَيَحْرُمُ ، وَيَتَوَجَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=8374يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَافِرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : لِحَاجَةٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجُوزُ مَعَ حُسْنِ رَأْيٍ فِينَا ، زَادَ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ : وَقُوَّتُهُ بِهِمْ بِالْعَدُوِّ وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَتَانِ : الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَبَنَاهُمَا عَلَى الْإِسْهَامِ لَهُ : كَذَا قَالَ .
وَفِي الْبُلْغَةِ : يَحْرُمُ إلَّا لِحَاجَةٍ بِحُسْنِ الظَّنِّ .
قَالَ : وَقِيلَ : إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَأَطْلَقَ
أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَخْتَلِفُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعَانُ بِهِمْ وَلَا يُعَاوَنُونَ ، وَأَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي مِنْ تَحْرِيمِ الِاسْتِعَانَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24858_3099_8371تَحْرِيمَهَا فِي الْعِمَالَةِ وَالْكَتَبَةِ ، وَسَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ مِثْلِ الْخَرَاجِ ؟ فَقَالَ : لَا يُسْتَعَانُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ ، وَأَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3099كَوْنُهُ عَامِلًا فِي الزَّكَاةِ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَالْأَوْلَى الْمَنْعُ وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مَفَاسِدُ أَوْ يُفْضِي إلَيْهَا ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ الْجِهَادِ .
وَقَالَ
شَيْخُنَا : مَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ دِيوَانًا لِلْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ الصَّغَارِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ إلَّا ضَرُورَةً .
nindex.php?page=treesubj&link=8744وَيَحْرُمُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ فِيهِ أَعْظَمَ الضَّرَرِ ، لِأَنَّهُمْ دُعَاةٌ
وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَدْعُونَ إلَى أَدْيَانِهِمْ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ فِي
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى : لَا يُغْتَرُّ بِهِمْ ، فَلَا بَأْسَ فِيمَا لَا يُسَلَّطُونَ
[ ص: 206 ] فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَكُونُوا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ .
قَدْ اسْتَعَانَ بِهِمْ السَّلَفُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ خِلَافُ نَصِّ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَنُحَرِّمُ إعَانَتَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ إلَّا خَوْفًا وَتَوَقَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي أَسِيرٍ لَمْ يَشْرِطُوا إطْلَاقَهُ وَلَمْ يُخِفْهُمْ ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : لَا يُقَاتِلُ مَعَهُمْ بِدُونِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=8144وَيُرْفَقُ بِسَيْرِهِمْ ، نَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : أَكْرَهُ السَّيْرَ الشَّدِيدَ إلَّا لِأَمْرٍ يَحْدُثُ ، وَيُعِدُّ لَهُمْ الزَّادَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=8147وَيُحَدِّثُهُمْ بِأَسْبَابِ النَّصْرِ وَيَتَخَيَّرُ مَنَازِلَهُمْ ، وَيَتْبَعُ مَكَامِنَهَا ، وَيَأْخُذُ بِعُيُونِ خَبَرِ عَدُوٍّ وَيُشَاوِرُ ذَا رَأْيٍ ، وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُرَفَاءَ وَشِعَارًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=25907وَيُسْتَحَبُّ أَلْوِيَةٌ بِيضٌ وَالْعَصَائِبُ فِي الْحَرْبِ ، لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ إذَا نَزَلَتْ بِالنَّصْرِ نَزَلَتْ مُسَوَّمَةً بِهَا ، نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ ، وَنَادَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ فِي
الْيَمَامَةِ وَغَيْرِهَا : يَا لَفُلَانٍ ، وَلَمَّا كَسَعَ مُهَاجِرِيٌّ أَنْصَارِيًّا ، أَيْ ضَرَبَ دُبُرَهُ وَعَجِيزَتَهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ ، يَا لَلْأَنْصَارِ .
وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ بِفَتْحِ اللَّامِ لِلِاسْتِغَاثَةِ وَبِفَصْلِ اللَّامِ وَوَصْلِهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18870مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ قَدْ فَعَلُوهَا ، وَاَللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ : دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ جَوَازُ الْقَتْلِ ، وَتَرْكُهُ لِمُعَارِضٍ ، وَيُوَافِقُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=73يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ } وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ أَنَّ الْعَفْوَ كَانَ مَا لَمْ يُظْهِرُوا نِفَاقَهُمْ
[ ص: 207 ] وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ
وَشَيْخِنَا فِي إرْثِ أَهْلِ الْمِلَلِ .
وَقَالَ
ابْنُ حَامِدٍ : فَإِنْ قِيلَ : تَرْكُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ لِأَيِّ مَعْنًى ؟ قِيلَ : ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ اللَّهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَا تَرَكَ بَيَانَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ تَرْكُهُ الْحَدَّ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْفَعَةً وَقُوَّةً لِلْمُسْلِمِينَ . فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لَنَا .
وَذَكَرَ مِنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ عَقِبَ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ نَصْرِ الْأَخِ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا .
وَقَالَ أَيْضًا : مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5043أَنَّ رَجُلًا بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرِفُهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٍ فِضَّةٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا وَيُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ ، وَمَنْ يَعْدِلُ إذْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ؟ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي فَأَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي } . قَالَ : هَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَلِمُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوَدَ ، .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ عَنْ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا : {
إذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوا } ، وَإِنَّ أُبَيًّا قَالَهُ لِرَجُلٍ . وَيَجْعَلُ فِي كُلِّ جَنْبَةٍ كُفُوًا ، وَيَصُفُّهُمْ وَيَمْنَعُهُمْ الْفَسَادَ وَالتَّشَاغُلَ بِتِجَارَةٍ ، وَيَعِدُ الصَّابِرِينَ بِالْأَجْرِ وَلَا يَمِيلُ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ مَذْهَبٍ ، قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ فِي الْآبِقِ لَا يُعْلَمُ طَرِيقُهُ : يَنْفِرُ لَهُ الْأَمِيرُ خَيْلًا ؟ قَالَ : لَا ، لَعَلَّهُمْ أَنْ يُعْطِبُوا ، وَيَلْزَمُهُمْ الصَّبْرُ وَالنُّصْحُ وَالطَّاعَةُ ، فَلَوْ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً وَقْتَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فَأَبَوْا عَصَوْا ، قَالَ
الْآجُرِّيُّ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَلَوْ قَالَ : مَنْ عِنْدَهُ مِنْ رَقِيقِ الرُّومِ فَلْيَأْتِ بِهِ السَّبْيَ : يَنْبَغِي
[ ص: 208 ] أَنْ يَنْتَهَوْا إلَى مَا يَأْمُرُهُمْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : الْخِلَافُ شَرٌّ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا خَيْرَ مَعَ الْخِلَافِ وَلَا شَرَّ مَعَ الِائْتِلَافِ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
ابْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30014لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا } وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=treesubj&link=25875بِكَرَاهَةِ تَمَّنِي لِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ ، نَقَلَ
أَبُو دَاوُد : إذَا جَاءَ الْخِلَافُ جَاءَ الْخِذْلَانُ .
وَنَقَلَ
الْمَرُّوذِيُّ : لَا يُخَالِفُوهُ يَتَشَعَّبُ أَمْرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يَقُولُ : سِيرُوا وَقْتَ كَذَا وَيَدْفَعُ قَبْلَهُ دَفَعُوا مَعَهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : السَّاقَةُ يُضَاعَفُ لَهُمْ الْأَجْرُ ، إنَّمَا يَخْرُجُ فِيهِمْ أَهْلُ قُوَّةٍ وَثَبَاتٍ ، وَيَحْرُمُ إحْدَاثُ شَيْءٍ كَاحْتِطَابٍ وَنَحْوِهِ وَتَعْجِيلٍ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ إذَا عَلِمَ مَوْضِعَ مَخُوفٍ ، قَالَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=treesubj&link=8156وَمُبَارَزَةٌ بِلَا إذْنِهِ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَلِّلَهُمْ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ .
وَفِي الْفُصُولِ : يَجُوزُ بِإِذْنِهِ لِمُبَارَزَةِ الشَّبَابِ الْأَنْصَارِيِّينَ يَوْمَ
بَدْرٍ لَمَّا طَلَبَهَا
عُتْبَةُ يَوْمَ
بَدْرٍ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ بِلَا إذْنِهِ . وَإِنْ طَلَبَهَا كَافِرٌ وَفِي الْبُلْغَةِ : مُطْلَقًا سُنَّ لِلشُّجَاعِ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِهِ .
وَفِي الْفُصُولِ فِي اللِّبَاسِ أَنَّهَا هَلْ تُسْتَحَبُّ لِلشُّجَاعِ ابْتِدَاءً لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ يُكْرَهُ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ فَتَضْعُفُ قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : يَكُونُ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ شَرَطَ أَوْ كَانَ
[ ص: 209 ] الْعَادَةُ أَنْ يُقَاتِلَهُ خَصْمُهُ فَقَطْ لَزِمَ ، فَإِنْ انْهَزَمَ أَحَدُهُمَا وَفِي غَيْرِ الْبُلْغَةِ أَوْ أُثْخِنَ فَلِكُلِّ مُسْلِمٍ الدَّفْعُ وَالرَّمْيُ .