فصل ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله إن أمكنه أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره ، وعنه التوقف في المريض ، وفيه وجهان ( م 4 ) ونقل [ ص: 212 ] أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله ، ويحرم قتل أسير غيره ، ولا شيء عليه ، نص عليه .
واختار الآجري لرجل قتله للمصلحة ، كقتل بلال أمية بن خلف أسير عبد الرحمن بن عوف أعانه عليه الأنصار ، وقال : من قتل أسيرا فلا شيء عليه ، وإن قتل امرأة أو صبيا عاقبه الأمير وغرم ثمنه غنيمة .
وقال أبو داود : ( باب الأسير ينال منه ويضرب ) ثم روى حديث أنس { : لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بدر ، فإذا هو بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج ، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه : أين أبو سفيان ؟ فيقول : والله ما لي بشيء من أمره علم ، ولكن هذه قريش قد جاءت ، فإذا قال لهم ذلك ضربوه } ، وذكر الحديث ، وهو صحيح . قال الخطابي : فيه جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل .
[ ص: 211 ]


