فصل ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله إن أمكنه أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره  ،  وعنه  التوقف في المريض ، وفيه وجهان ( م 4 ) ونقل  [ ص: 212 ] أبو طالب    : لا يخليه ولا يقتله ، ويحرم قتل أسير غيره ، ولا شيء عليه ، نص عليه . 
واختار الآجري   لرجل قتله للمصلحة ، كقتل  بلال  أمية بن خلف  أسير  عبد الرحمن بن عوف  أعانه عليه الأنصار ، وقال : من قتل أسيرا فلا شيء عليه ، وإن قتل امرأة أو صبيا عاقبه الأمير وغرم ثمنه غنيمة . 
وقال أبو داود    : ( باب الأسير ينال منه ويضرب ) ثم روى حديث  أنس    {   : لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بدر  ، فإذا هو بروايا قريش  فيها عبد أسود لبني الحجاج  ، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه : أين  أبو سفيان  ؟ فيقول : والله ما لي بشيء من أمره علم ، ولكن هذه قريش  قد جاءت ، فإذا قال لهم ذلك ضربوه   } ، وذكر الحديث ، وهو صحيح . قال  الخطابي    : فيه جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل    . 
     	
		  [ ص: 211 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					