فصل ويبدأ في قسمة الغنيمة  بمن تقدم وبمستحق السلب ، وهو من غرر حال الحرب فقتل ، أو أثخن كافرا ممتنعا لا مشتغلا بأكل ونحوه ، ومنهزما ، نص عليه وفي الترغيب والبلغة : إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة . 
قال  أحمد    : إنما سمعنا : له سلبه في المبارزة ، وإذا التقى الزحفان وحكى  الخطابي    : إنما يعطي السلب من بارز فقتل قرنه دون من لم يبارز ،  وعنه    : بشرطه له ، اختاره في الانتصار والطريق الأقرب ،  وعنه    : وأذن الإمام ، وقيل : وليس من أهل الرضخ ولا المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما قاتلوا . 
وقال شيخنا  ومن العقوبة المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوان على ولي الأمر . 
وفي الفنون : يجوز أنه يكون ، قيل له : عاقب من ترى بحرمان المال ولا يخمس ، وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة  ، كأكثر ، في الأصح ، ونصه : غنيمة ، وقال الآجري    والقاضي    : لهما . وإن أسره فقتل أو رق أو فدى  فغنيمة ، وقيل : الكل لمن أسره ،  [ ص: 226 ] وإن قطع يديه أو رجليه أو يدا ورجلا وقتله آخر  فغنيمة ، وقيل : للقاتل ، وقيل للقاطع ، كقطع أربعة ، وإن قطع يدا أو رجلا فللقاتل ، كما لو عانقه فقتله آخر ، وقيل غنيمة . 
والسلب : ما عليه حتى منطقة ذهب ،  وعنه    : في السيف : لا أدري ، ودابته التي قاتل عليها وما عليها ،  وعنه    : أو آخذا عنانها ،  وعنه    : الدابة وآلتها غنيمة ، كنفقته ، على الأصح وكرحله وخيمته وجنيبه قال في التبصرة : وحلية دابته ثم يعطى ، قال جماعة : ويعطى أجرة من جمع الغنيمة وحفظها ، وجعل من دله على مصلحة كطريق وحصن إن شرطه ، من العدو ، ويجوز أن يكون مجهولا منهم ، لا منا ، فإن جعل له منهم امرأة فماتت أو لم تفتح  فلا شيء له ، وإن أسلمت قبل الفتح فالقيمة ، وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها ، ومع كفره قيمتها ، ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان ( م 2 ) وإن فتح صلحا فقيمتها والأشهر إن أبى إلا هي ولم تبذل فسخ الصلح ، وظاهر نقل ابن هانئ    : هي له ، لسبق حقه ، ولرب الحصن القيمة ، وإن بذلت مجانا أو بالقيمة لزم أخذها وإعطاؤها له ، والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها . 
     	
		  [ ص: 226 ] 
				
						
						
