[ ص: 227 ] فصل 
ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم  ، نص عليه : سهم لله ولرسوله مصرفه كالفيء ،  وعنه    : في المقاتلة ،  وعنه    : في كراع وسلاح ،  وعنه    : في الثلاثة . 
وفي الانتصار : لمن يلي الخلافة بعده واحتج بنصوص ولم يذكر سهم الله ، وذكر مثله في عيون المسائل . 
وعن  عمر بن عبد العزيز  أنه جمع بني مروان  حين استخلف فقال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك  ، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم  ، ويزوج منه أيمهم ، وإن  فاطمة  سألته أن يجعلها لها فأبى ، وكانت كذلك في حياته ، ثم عمل فيها أبو بكر  كذلك ، ثم  عمر  ، ثم أقطعها  مروان  ، ثم صارت  لعمر بن عبد العزيز    . رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم  فاطمة  ليس لي بحق ، وإني أشهدكم قد رددتها على ما كانت   } ، حديث حسن رواه أبو داود  ، وأقطعها  مروان  في أيام عثمان  ، وذلك مما تعلقوا به عليه . 
وتأويله ما رواه أبو داود  ، حدثنا  عثمان بن أبي شيبة  حدثنا محمد بن الفضيل  عن الوليد بن جميع  عن  أبي الطفيل  قال : جاءت  فاطمة  إلى أبي بكر  تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال أبو بكر    : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده   } . 
وروي أيضا عن محمد بن يحيى بن فارس  عن  إبراهيم بن حمزة  عن  حاتم بن إسماعيل  عن  أسامة بن زيد  عن ابن شهاب  عن عروة  عن  عائشة  مرفوعا { لا نورث ، ما تركنا فهو  [ ص: 228 ] صدقة ، وإنما هذا المال لآل محمد ، لنائبتهم ولضعيفهم ، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي   } ورواه أيضا الترمذي  في الشمائل من حديث  أسامة  ،  وأسامة  مختلف فيه ، وروى له  مسلم    . 
وقال أبو بكر    : إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر   وعمر  من الأئمة جاز ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء ، قاله في المغني ، وفي رد شيخنا  على الرافضي عن بعض أصحابنا ( و  ش    ) إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد ، بل أمرها إلى الله والرسول ، ينفقها فيما أمره الله به ، فيثاب عليها كلها ، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده ، فإن له صرفه في المباح . وسهم لبني هاشم  وبني المطلب ابني عبد مناف  ، وقيل : لفقرائهم ، وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان ( م 3 ) فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح ، كفعل  أبي بكر   وعمر  ، ذكره أبو بكر  ، ولا شيء لمواليهم . 
وسهم لليتامى ، من لا أب له ولم يبلغ ، والأشهر الفقراء . وسهم للمساكين ، فيدخل الفقير . وسهم لأبناء السبيل ، المسلمين  [ ص: 229 ] من الكل ، فيعطوا كزكاة ، ويعم بسهامهم جميع البلاد ، واختار  الشيخ    : لا يلزم . 
وفي الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إذا لم يمكنه ، على أنه إذا وجب لم لا نقول به في الزكاة ؟ واختار شيخنا  إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة ، كزكاة ، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح ( و  م    ) وفي رده على الرافضي أنه قول في مذهب  أحمد  ، وأن عن  أحمد  ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم ، وذكره أيضا رواية ، واختار صاحب الهدي الأول أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم ، كزكاة ، وأنه قول (  م    ) ثم يعطي النفل ، وهو زيادة على السهم لمصلحة  ، فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس ، أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده ، بشرط ،  وعنه    : ودونه . 
     	
		 [ ص: 228 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					