فيقسم للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة  ، فإن كان فرسه برذونا ويسمى العتيق وهو نبطي الأبوين أو هجينا أمه نبطية وعكسه المقرف ، فله سهم ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : سهمان ، اختاره  الخلال  ،  وعنه    : إن عمل كعربي ، اختاره الآجري   ،  وعنه    : لا يسهم له ويسهم لفرسين فقط ، نص عليه . 
وفي التبصرة لثلاثة ، ولا شيء لغير خيل  ،  وعنه    : لراكب بعير سهم ،  وعنه    : عند عدم غيره ، واختار جماعة : يسهم له مطلقا ، منهم أبو بكر   والقاضي  ، وظاهر كلام بعضهم : كفرس ، وقيل : له ولفيل سهم هجين . قال  أحمد    : عن  أبي هريرة    { كره النبي صلى الله عليه وسلم الشكال في الخيل   } ، سأل  الخلال  ثعلبا  عنه قال : إذا كان مخالف القوائم بياض أو سواد مخالف ، من جهة الطيرة ، والشكال الموافقة بياض الرجلين والمخالف في يد ورجل ، وجميعا مكروهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					