ولا ينفسخ نكاح
nindex.php?page=treesubj&link=24813بسبي زوجين معا ورقهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينفسخ واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ إن تعدد السابي ، وينفسخ بسبي زوجة ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، نصره
أبو الخطابي ، وقدمه في التبصرة ، كزوجة ذمي ، وقيل : أو زوج ، وهو ظاهر كلامه .
وهل تتنجز أو تقف على فوت إسلامهما في العدة ؟ في البلغة الوجهان ، وليس
nindex.php?page=treesubj&link=25433بيع الزوجين القنين أو أحدهما طلاقا نقله الجماعة ، لقيامه مقام البائع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه خبر
بريرة لا حجة فيه ، لأنه قبل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء } ولولا ذلك لم يخف على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو رواية ، فكيف هذا إلا والآية بعد خبر
بريرة ، قيل له : فما يرد هذا ؟
[ ص: 239 ] قال : فعل الأكابر مثل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
وقال : أذهب إلى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنها في المشركات ، ونقل
ابن منصور : يكون بيعها طلاقا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
أبو بكر : وبالأول أقول ، ونقل
أبو داود فيمن اشترى أمة فقالت لي زوج : هي عليك حرام ، وللسيد بيعهما وبيع أحدهما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحٌ
nindex.php?page=treesubj&link=24813بِسَبْيِ زَوْجَيْنِ مَعًا وَرِقِّهِمَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَنْفَسِخُ وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ إنْ تَعَدَّدَ السَّابِي ، وَيَنْفَسِخُ بِسَبْيِ زَوْجَةٍ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ، نَصَرَهُ
أَبُو الْخَطَّابِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ ، كَزَوْجَةِ ذِمِّيٍّ ، وَقِيلَ : أَوْ زَوْجٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ .
وَهَلْ تُتَنَجَّزُ أَوْ تَقِفُ عَلَى فَوْتِ إسْلَامِهِمَا فِي الْعِدَّةِ ؟ فِي الْبُلْغَةِ الْوَجْهَانِ ، وَلَيْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=25433بَيْعُ الزَّوْجَيْنِ الْقِنَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا طَلَاقًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَبَرُ
بَرِيرَةَ لَا حُجَّةَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ قَبْلَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَخْفَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ ، فَكَيْفَ هَذَا إلَّا وَالْآيَةُ بَعْدَ خَبَرِ
بَرِيرَةَ ، قِيلَ لَهُ : فَمَا يَرُدُّ هَذَا ؟
[ ص: 239 ] قَالَ : فِعْلُ الْأَكَابِرِ مِثْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ .
وَقَالَ : أَذْهَبُ إلَى خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهَا فِي الْمُشْرِكَاتِ ، وَنَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : يَكُونُ بَيْعُهَا طَلَاقًا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ ، وَنَقَلَ
أَبُو دَاوُد فِيمَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَقَالَتْ لِي زَوْجٌ : هِيَ عَلَيْك حَرَامٌ ، وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهُمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا نَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ .