ولا خراج على مزارعها لأنه جزية الأرض .
وفي الانتصار على الأولى : بلى ( خ ) كسائر أرض العنوة ، قال صاحب المحرر : لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا والحرم كمكة ، نص عليه ، وعنه : له البناء والانفراد به ، ويكره أخذ أرض خراجية ، نص عليه ( و م ) ، لأجله وقيل للحوادث ، سبق كلام القاضي في السابع من شروط البيع وقال أبو داود ( باب الدخول في أرض الخراج ) حدثنا هارون بن محمد بن بكار أنبأنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد الله عن معاذ قال : { من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، إسناد جيد ، حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية أخبرني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 245 ] { من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره } قال : فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي : أشبيب حدثك ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدمت فسله . فليكتب إلي بالحديث ، قال : فكتبه له ، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته ، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك ، عمارة مجهول ، تفرد عنه بقية .


