[ ص: 248 ] باب الأمان يصح منجزا ومعلقا من كل مسلم عاقل مختار حتى عبد أو أسير أو أنثى .
نص على ذلك ، قال في عيون المسائل وغيرها : إذا عرف المصلحة فيه ، وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط . وعنه : مكلف ، وقيل : يصح للأسير من الإمام ، وقيل والأمير بما يدل عليه من قول أو إشارة ، فقم ، أو قف ، أو ألق سلاحك ، أمان كما لو أمن يده أو بعضه ، أو سلم عليه ، أو لا تذهل ، أو لا بأس ، وقيل : كناية ، فإن اعتقده الكافر أمانا ألحق بمأمنه وجوبا ، وكذا نظائره ، قال أحمد : إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان ، وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان ، وقال : إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله ، لأنه إذا اشتراه فقد آمنه . ويصح من الإمام للكل ، ومن الأمير لمن جعل بإزائه ، ومن غيرهما لقافلة فأقل ، قيل : لقافلة صغيرة وحصن صغير ، وأطلق في الروضة لحصن أو بلد ، وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه ، وقيل لمائة ( م 1 ) ويقبل من عدل : إني أمنته ، في الأصح ، كإخبارهما أنهما [ ص: 249 ] أمناه ، كالمرضعة على فعلها ، وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو هموا بفتحه من عبد أو امرأة أو أسير عندهم : يروى من عمر ، وأنه قول فقهاء المسلمين . سأله أبو داود : لو أن أسيرا في عمورية نزل بهم المسلمون فأمن الأسير أهل القرية : قال يرحلون عنهم .
[ ص: 248 ]


