وينتقض الأمان بردة وبالخيانة ، وإن أودع أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه وعاد لإقامته بدار حرب ، أو انتقض عهد ذمي يبقى أمان ماله ، وقيل : ينتقض ويصير فيئا ، وعنه : في الذمي ومتى لم ينتقض فطلبه أعطيه ، فإن مات فلوارثه ، فإن عدم ففيء . ولو أسر واسترق فقيل صار فيئا ، والأشهر يوقف ( م 2 ) فإن عتق أخذه وإن مات قنا ففيء : وقيل : لوارثه ، وإن أطلق كفار أسيرنا بشرط إقامته عندهم أبدا أو مدة معينة أو يرجع إليهم لزمه الوفاء ، نص عليه ، وقيل : يهرب : وإن لم يشرطوا وأمنوه فله الهرب لا الخيانة ، ويرد ما أخذ ، وإن لم يأمنوه فله الأمران ، وقتلهم ، نص على ذلك ، قال أحمد : إذا أطلقوه فقد أمنوه ، وقال : إذا علم أنهم أمنوه فلا .
[ قيل له : إنه مطلق ، قال : قد يكون يطلق ولا يأمنونه ، إذا علم أنهم أمنوه فلا ] يقتل .
وقيل له أيضا : الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة ، قال : إن لم يخف أن يفطنوا به . وقيل له : [ ص: 252 ] يسرق ممن حبس معه ؟ قال : إذا كانوا يأمنونه فلا ، وإن شرطوا مالا باختياره بعثه ، فإن عجز لزمه العود ، نص عليهما . وعنه : يحرم ، كامرأة لخوف فتنتها . فيتوجه منه أنه يبدأ بفداء جاهل ، للخوف عليه ، ويتوجه عالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته .
وذكر الآجري عن ( ش ) وأحمد : إن صالحهم على مال مختارا ينبغي أن يفي لهم به ، قال أحمد : لو قال الأسير لعلج أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا ، وفى له . ( ولو جاء ) العلج بأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد قال : يفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال ، ولا يرد .
قال أحمد : والخيل أهون من السلاح ، ولا يبعث السلاح ، قال : ولو خرج الحربي بأمان ومعه مسلمة يطلب بنته فلم يجدها لم ترد المسلمة معه ، ويرضى ويرد الرجل .
[ ص: 251 ]


