وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان ( م 3 ) . ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده ( م ) لأنه عقده باجتهاده ، فلا ينتقض باجتهاد غيره ، وقد جوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقده بعض الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب ، لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة .
[ ص: 258 ]


