وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه إن لم يسلم قتل ، وعنه : ويقر بدينه الأول ، وعنه : يقر بأفضل منه ، كمجوسي تهود .
وفي الوسيلة وجه : أو يهودي تنصر .
وقال شيخنا : اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى ، لتقابلهما وتعارضهما ، قال : ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين مسلمين ، قال : وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا ، ولا يكون إلا مسلما ، وعنه يقر بدين يقر أهله ، وعنه : إن لم يكن دون الأول ( م 1 - 4 ) وعلى غير الأولى : متى لم يقر وأصر [ ص: 263 ] عليه فإن كان دون الأول قتل .
وفي استتابته وجهان ( م 5 ) وإلا ضرب وحبس .
[ ص: 260 ]


