ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير  ، فإن فعلا أتلفناهما وإلا فلا ، نص عليه . وسبق أول الغصب . وإظهار عيد وصليب وضرب ناقوس ورفع صوت بكتاب أو على ميت    . 
وقال شيخنا    : ومثله إظهار أكل في رمضان  ، ونص  أحمد    : لا يضربون بناقوس ، ومراده والله أعلم : إظهاره ، قال في الروضة وغيرها : ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا ، مع أنه في مكان آخر ( قال ) : يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار الخنازير ، وظاهره : ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك ، وقاله شيخنا    . 
وإن صولحوا في بلدهم بجزية أو خراج  لم يمنعوا شيئا مما تقدم كأهل الهدنة ، وقال  أحمد    : ما مصره العرب  أو فتح عنوة فليس للعجم  أن يضربوا فيه ناقوسا أو يشربوا خمرا أو يتخذوا فيه خنزيرا . 
				
						
						
