[ ص: 282 ] ولا يحضر يهوديا يوم سبت  ، ذكره  ابن عقيل  أي لبقاء تحريمه عليه ، وفيه وجهان ، أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ، ولهذا لا تكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه ( م 8 و 9 ) ، وقال : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . قال  أحمد    : حدثنا يزيد  أنبأنا  شعبة  عن  عمرو بن مرة    : سمعت عبد الله بن سلمة  يحدث عن صفوان بن عسال المرادي  قال : { قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية  [ ص: 283 ]   { ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات    } فقال : لا تقل له نبي ، فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين . فسألاه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة أو قال : لا تفروا من الزحف .  شعبة  الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه ، وقالا : نشهد أنك نبي ، قال فما يمنعكما أن تتبعاني قالا : إن داود  عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي ، فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود   } . ورواه  النسائي  والترمذي  وصححه ، وعبد الله بن سلمة  تكلم فيه . وحديثه حسن ، وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات المعجزات والدلالات ، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، في الثامن والتاسع أقوال . ولا يحكم إلا بالإسلام . 
وإن تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا من الطرفين  لم نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم وإلا فسخناه ، وقيل : إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه ، لا لزومه لهم ، كقول الماوردي  ، والأشهر : لا ، لأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام وعند ( هـ     ) يجوز أن يقلد الكافر القضاء بين أهل  [ ص: 284 ] دينه  ، وهذا لم تجر به عادة الناس ، بل قد يقع تقليد رياسة وزعامة ،  وعنه    : في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري للبائع أو وارثه ، بخلاف خنزير لحرمة عينه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					