ويحرم بإسلامه قتله ، ذكره جماعة . وفي المستوعب : رقه ( و هـ ش ) وإن رق ثم أسلم بقي رقه ، من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه ، والمراد بتحريم القتل غير الساب ، وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد ، ولهذا اقتصر في المستوعب على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم ، وكذا ذكره ابن البناء في الخصال ، وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب ، وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل ، لأنه ذكر ما في الإرشاد والهداية ، وأن عكس هذه رواية تقدمت ، ذكرها جماعة ، وأنه [ ص: 288 ] قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له ، وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله .
وفي الخلاف فيمن انتقض عهده وتاب أنه يخير فيه كالأسير ، وحمل كلام أحمد أنه يقتل إن الإمام رآه مصلحة ، ثم ذكر الوجهين في ماله ، وإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة . وذكر بعضهم أن كلام القاضي يدل على أنه ثاب بغير الإسلام ، لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يخير فيه .
وفي الرعاية فيما إذا قتل ماله فيء إذن ، وعنه إرث ، فإذن إن تاب قبل قتله دفع إليه ، وإن مات فلوارثه ، وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه ، وأن على قولنا يخير الإمام فيه تشرع استتابته بالعود إلى الذمة ، لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة ، وإن أوجبناها بالإسلام على رواية ، وأن على رواية ذكرها الخابي يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي .
وأما المسلم فإنه إذا قبلت توبته استتيب ، ومع هذا فمن يقبلها قد يجوزها ولا يوجبها ، لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له أسلم فإن أسلم لم يقتل ، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته ، وخرج عنه في الذمي يستتاب ، وهو بعيد .
وقال شيخنا فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب : ظاهر مذهب أحمد يقتل بعد إسلامه ، وأنه أشبه بالكتاب والسنة ، كالمحارب ، ولا ينتقض عهد ذريته كنسائه ، سواء [ ص: 289 ] لحقوا بدار حرب أو لا ، لأنهم لم ينقضوا العهد ، نقله عنه عبد الله ، وجزم به جماعة .
وفي الأحكام السلطانية : بلى ، كحادث بعد نقضه بدار حرب . نقله عبد الله ، ولم يقيده في الفصول والمحرر وغيرهما بدار حرب ، وفي العمدة : ينتقض في ذريته إن ألحقهم بدار حرب .


