[ ص: 290 ] باب الفيء وهو ما أخذ من كافر بلا قتال ، كجزية وخراج وعشر ، وما تركوه فزعا أو مات ولا وارث . قال شيخنا : وليس للسلطان إطلاقه دائما . ومصرفه مصالح الإسلام ، وقيل : للمقاتلة ، فلا يفرد عبد في الأصح ، بل يزاد سيده ، واختار أبو حكيم وشيخنا : لا حق لرافضة ، وذكره في الهدي عن مالك وأحمد ، وعنه : خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح ، اختاره الخرقي وأبو محمد يوسف الجوزي ، واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما ، فله أربعة أخماس ، ثم خمس الخمس ، أحد وعشرين سهما في المصالح ، وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل فيما في الصحيحين في الخبر الثامن عشر من مسند عمر رضي الله عنه : { كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة } ، هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا وهو قول ( ش ) وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصيبه ما يأخذه ويجعل الباقي في مصالح المسلمين .
ويبدأ بالأهم فالأهم ، من الثغور ، ثم الأنهار والقناطر ، ورزق قضاة ومن نفعه عام ، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد ، نص عليه ، وعنه : يقدم المحتاج ، وهي أصح عنه ، قاله شيخنا : وقيل : بعد الكفاية يدخر ما بقي ، وأعطى أبو بكر الصديق رضي الله عنه العبيد ، ذكره الخطابي . قال : [ ص: 291 ] وقال الشافعي ، ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة .
وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه ، قاله شيخنا وغيره ، وهو معنى كلام الآجري وغيره ، وقد قيل لأحمد : هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان أرزاقا كثيرة تطيب لهم ؟ قال : كيف تطيب يؤثرونهم بها . ويستحب أن يبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ، ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة روايتان ( م 1 ) وظاهر [ ص: 292 ] كلامه : لا تفضيل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه وذكره أبو بكر ، ولا حق لمن حدث به زمن ونحوه في الأصح ، وإن مات من حل عطاؤه فإرث . ولزوجة الجندي وذريته كفايتهم ، ويسقط حق أنثى يتزوجها ، وإذا بلغ بنوه أهلا للقتال فرض لهم بطلبهم .
وفي الأحكام السلطانية : والحاجة إليهم .
[ ص: 291 ]


