[ ص: 322 ] كتاب الصيد وهو مباح لقاصده ، واستحبه ابن أبي موسى ، ويكره لهوا ، وهو أطيب مأكول قاله في التبصرة .
وقال الأزجي : الزراعة أفضل مكسب ، وسبق أول الذكاة كلام ابن عقيل .
ومن أدرك صيدا صاده متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها ، وعنه : يحل بموته قريبا ، وعنه : دون معظم يوم .
وفي التبصرة : دون نصفه ، وبإرسال الصائد عليه ليقتله ، لعدم آلة ذكاة ، وعنه : بالإرسال لا بموته . قال الشيخ : كمتردية ببئر ، وعنه : عكسه ، وأباحه القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال . قاله في التبصرة .


