وإن حلف ليقضينه حقه غدا وقصد عدم تجاوزه أو السبب يقتضيه ، وعند القاضي وأصحابه : أو لا ، فقضاه قبله ، بر ، وكذا أكل شيء أو بيعه أو فعله غدا .
[ ص: 357 ] وإن حلف لأقضينه غدا ، وقصد مطله ، فقضاه قبله ، حنث .
وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط . وإن حلف لا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل .


