وفي الفنون : أنت طالق ، ما سرق ذهبي غيرك ، وعلم سرقتها  ، وقع ، وإن حلف زجرا لم يقع بالشك . وإن حلف للص لا يخبر به ،  [ ص: 365 ] فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه ، حنث إن لم ينو حقيقة الغمز ، وإن حلف ليتزوجن  ، بر بعقد صحيح ، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب ، واختاره  الشيخ  ، كحلفه لا يتزوج عليها  ، والمذهب : يبر بدخوله بنظيرتها ، والمراد ، والله أعلم ، بمن تغمها وتتأذى بها ، كظاهر رواية أبي طالب    . 
وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها وقال شيخنا    : إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ، ولا يشترط مماثلتها ، واعتبر في الروضة : حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا ، وإن حلف ليطلقن ضرتها  ففي بره برجعي خلاف ( م 10 ) وإن حلف لا يضربها فعضها أو خنقها  ونحوه ، وقيل : ونوى بيمينه إيلامها حنث ، وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث . 
     	
		  [ ص: 365 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					