وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم  وقيل : مطلقا  [ ص: 392 ] فقيل : كمسألة التلف ، وقيل : لا يحنث ، في الأصح ( م 41 ) وفي الترغيب : أصلهما إذا امتنع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث ، على الأصح ، وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف ، وكذا إن مات ربه فقضي لورثته ( م 42 ) وإن أخذ عنه عوضا لم يحنث ، في الأصح ، وإن منع منه فالروايتان ، وهما في المذهب إن أكره ، وإن قال : عند رأس الهلال ، فعند غروب شمس آخره ، ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ، ذكره  الشيخ  ، ويحنث بعد من أمكنه . وفي الترغيب : لا تعتبر المقارنة ، فتكفي حالة الغروب ، وإن قضاه بعده حنث . وإن حلف لا أخذت حقك مني فأكره على دفعه  حنث ، وإن أكره قابضه فالخلاف . وإن وضعه الحالف بين يديه أو في  [ ص: 393 ] حجره فلم يأخذه لم يحنث ، لأنه لم يضمن بمثل هذا مال ولا صيد . ويحنث لو كانت يمينه لا أعطيكه ، لأنه يعد عطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ، ومثمن ، وأجرة وزكاة ، وإن أخذه حاكم فدفعه إلى الغريم فأخذه حنث ، نص عليه ، كقوله : لا تأخذ حقك علي ، وعند  القاضي    : لا ، كقوله : لا أعطيكه . وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه  حنث ، نص عليه ، ذكره ابن الجوزي  ظاهر المذهب ، كإذنه وكقوله : لا افترقنا .  وعنه    : لا ، اختاره  الخرقي  ، قاله  القاضي  ، وقدمه في الترغيب . وقيل : إن أذن له أو لم يلازمه وأمكنه حنث ، وإلا فلا ، جزم به في الكافي ، ومعناه في المستوعب ، واختاره في المحرر والمغني ، وجعله مفهوم كلام  الخرقي    . وإن ألزمه حاكم بفراقه لفلسه . وقيل : أو لم يلزمه ، فكمكره وقدر الفراق ما عد فراقا عرفا ، كبيع . وفعل وكيله كهو ، نص عليه . قال في الانتصار وغيره : إن الشرع أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها : قال في الترغيب : فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد  حنث بفعل وكيله ، نقل  ابن الحكم    : إن حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه  ، حنث . ذكره ابن أبي موسى  ، وإن حلف لا يفعله فوكل وعادته فعله بنفسه لا يحنث  ، وفي المفردات إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث  وإلا فلا . ولو توكل الحالف في العقد فإن  [ ص: 394 ] أضافه إلى موكله لم يحنث ، ولا بد في النكاح من الإضافة . وإن أطلق فوجهان ( م 43 ) . 
     	
		 [ ص: 392 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					