ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين ، بلا خلاف عن أحمد ، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ، فعلى هذا على رواية حنبل يلزمان الناذر ، والحالف يجزئه كفارة يمين ، فتصير ستة أقوال ، وذكر الآدمي البغدادي : نذر شرب الخمر لغو ، فلا كفارة ، ونذر ذبح ولده يكفر ، وقدم ابن رزين : نذر معصية لغو ، قال : ونذره لغير الله تعالى [ ص: 404 ] كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه ، كحلفه بغيره .
وقال غيره : هو نذر معصية ، وقاله شيخنا أيضا ، وأبوه وكل معصوم كالولد ، ذكره القاضي وغيره ، واقتصر ابن عقيل وغيره عليه ، واختاره في الانتصار ، ما لم نقس .
وفي عيون المسائل : وعلى قياسه العم والأخ ، في ظاهر المذهب ، لأن بينهم ولاية .
وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم : يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ، وأنه أفضل من الختمة ، ويتوجه كمن وقفه على مسجد ، لا يصح فكفارة يمين ، على المذهب ، وقيل يصح ويكسر ، وهو لمصلحته .
وقال أيضا في النذر للقبور : هو للمصالح ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف ، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع فإن فعل المعصية لم يكفر ، نقله مهنا ، واختاره القاضي : بلى ، لبطلان الصلاة بدار غصب ، وقيل : حتى المحلوف عليها ، واختاره شيخنا .
وفي العدة : قاس أحمد ذبح نفسه على ذبح ولده ، وهو مخصوص من جملة القياس ، ثبت بقول ابن عباس .


