وإن نذر صوم شهر بعينه  تعين ، نقل  حنبل    : لم يجزئه حتى يصومه بعينه . 
وفي النوادر : ولو تردد في يوم قبله صامه ، وإن أفطره ، أو من أوله ، أو في أثنائه ، قضاه ، ولو أفطره لعذر مرض (  م    ) أو حيض (  م    ) كنذر اعتكافه ( و ) ، وابتدأه متتابعا مواصلا لتتمته .  وعنه    : له تفريقه ( و هـ    م    ) ووافقا في الاعتكاف ،  وعنه    : وترك مواصلته ( و ) وينبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة ويكفر (  ش    ) ولو لم ينو يمينا ( هـ     )  وعنه    : يكفر غير المعذور ،  وعنه  فيه : يفدي فقط ، ذكره الحلواني  ، وإن جن الشهر  [ ص: 409 ] لم يقض ، على الأصح ( هـ     ) وصومه في ظهار كفطره ، وقيل : لا يكفر ( و هـ     ) وإن قيده بالتتابع فأفطر بلا عذر يوما ابتدأ ويكفر (  ش    ) ولا يقضيه وحده ( هـ     ) وإن نذر صوم شهر مطلق  ،  وعنه    : أو أياما غير ثلاثين ،  وعنه    : أو هي ، لزمه التتابع ( خ )  وعنه    : شرط أو نية ( و ) وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتا الحج ، قاله في الواضح فإن قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ( و ) ومع العذر يخير بينه بلا كفارة ، أو يبنى ، فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة ؟ فيه وجهان ( م 7 ) ويكفر ، وفيها رواية ( و  م   ش    ) كشهري الكفارة ، ذكره غير واحد ، وتقدم كلامه في الروضة . 
وفي الترغيب : إن أفطره بلا عذر كفر . وهل ينقطع فيستأنفه  [ ص: 410 ] أم لا فيقضي ما تركه ؟ فيه روايتان ، وكذا في التبصرة : هل يتمه أو يستأنفه ؟ فيه روايتان ، واختار أبو محمد الجوزي  يكفر ويستأنفه . 
وإن نذر صوم سنة معينة لم يعم رمضان وأيام النهي    .  وعنه    : بلى ، فيقضي ويكفر ، وفيها وجه ،  وعنه    : يعم أيام النهي خاصة ، كنذر صوم يوم قدوم فلان أبدا ، فيقدم يوم اثنين ، ذكره في المنتخب . وفي الروضة : لا يختلف المذهب أنه يتداخل في أثانين رمضان ، وإن قال : سنة ، وأطلق ، ففي التتابع ما في شهر ويصوم اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ، فيقضي ، قال في الترغيب : يصوم مع التفرق ثلاثمائة وستين يوما ، ذكره  القاضي  ، وعند  ابن عقيل  أن صيامها متتابعة ، وهي على ما بها من نقصان أو تمام . 
وفي التبصرة : لا يعم العيد ورمضان ، وفي التشريق روايتان  وعنه    : يقضي العيد والتشريق إن أفطرها . وفي الكافي : إن لزم التتابع فكمعينة ، وإن قال سنة الآن أو وقت كذا فكمعينة ، وقيل كمطلقة . 
ويلزم صوم الدهر بنذره ، ويتوجه إن استحب ، فإن أفطر كفر فقط ، فإن كفر بصيام فاحتمالان ( م 8 ) ولا يدخل رمضان وقيل : بل  [ ص: 411 ] قضى فطره منه لعذر ويوم نهي وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان ، أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار ، لأنه سببه . 
     	
		 [ ص: 409 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					