وإن نذر المشي إلى بيت الله أو مكان من الحرم أو مكة وأطلق  ، أو قال . غير حاج ولا معتمر ، لزمه المشي في أحدهما ، لأنه مشى إلى عبادة ، والمشي إلى العبادة أفضل ما لم ينو إتيانه ، لا حقيقة مشي من مكانه نص عليه ، وذكره  القاضي  إجماعا ، محتجا به وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته ، وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه . قال  الإمام أحمد    : إذا رمى الجمرة فقد فرغ . 
وفي الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحللين ، على الأصح فإن تركه وركب لعذر أو غيره فكفارة يمين ، لأن المشي غير مقصود ، ولم يعتبره الشرع بموضع كنذر التحفي ونحوه ، فيتوجه منه أنه لا يلزم قادرا . 
ولهذا ذكر  ابن رزين  رواية ثالثة : لا كفارة . وروى  الإمام أحمد    : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى  ، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر  ، حدثني كثير بن شنظير  ، عن الحسن  ، عن  عمران  قال : { ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة ، قال : وقال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ، ألا وإن من المثلة  [ ص: 413 ] أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب   } ورواه  البيهقي  من حديث أبي داود  عن صالح  ، ورواه من حديث  محمد بن عبد الله الأنصاري  عن صالح    . 
وقال : { فليهد بدنة وليركب   } . والحسن  لم يسمع من  عمران  أن عند ابن معين  وابن المديني  وأبي حاتم   والبيهقي  وغيرهم . 
وفي مسند  أحمد    : حدثنا خلف بن الوليد  ، حدثنا المبارك  عن الحسن  أخبرني  عمران بن حصين  ، فذكر حديثا سبق في التداوي ، حدثنا يزيد  ، حدثنا شريك بن عبد الله  عن منصور  عن خيثمة  عن الحسن  قال : كنت أمشي مع  عمران بن حصين  ، فذكر حديث { اقرءوا القرآن وسلوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن ويسألون الناس به   } وهذا إسناد مشهور جيد ، وشريك  حديثه حسن .  وعنه    : دم . 
وفي المغني : قياس المذهب يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور ، كتفريقه صوما متتابعا . 
وإن نذر الركوب فمشى  فالروايتان لأن الركوب في نفسه غير طاعة ، وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة  أو الأقصى  لزمه والصلاة ، ويتوجه مرادهم لغير المرأة ، لأفضليه بيتها ، وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتان ذكره في الواضح ومذهب (  م    ) على ما ذكره في المدونة : من قال : علي المشي إلى المدينة   [ ص: 414 ] أو بيت المقدس   فلا يأتيهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					