، ويسن حكمه بحضرة شهود ، ويحرم تعيينه قوما بالقبول ، ذكره بعضهم إجماعا ، كنفسه ، فيحكم نائبه . ولا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له
وفي المبهج رواية : بلى ، اختاره أبو بكر ، وقيل : بين والديه أو ولديه ، [ ص: 452 ] وله استخلافهما ، كحكمه لغيره بشهادتهما ، ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ، ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية ، وقيل : لا ، ولا يحكم ، وقيل : ولا يفتي على عدوه ، وجوز وأبو الوفا الماوردي من الشافعية حكمه على عدوه ، لأن أسباب الحكم ظاهرة ، وأسباب الشهادة خافية ، واستشكله الرافعي بالتسوية بينهما في عمودي نسبه ، وأن المشهور : لا يحكم على عدوه ، كالشهادة ، ولا نقل عن الحنفية ، ومنعه بعض متأخريهم ، كالشهادة : ويحكم ليتيمه ، على قول أبي بكر ، قاله في الترغيب . وقيل : وغيره .