وإن حكم ببينة خارج ، وجهل علمه ببينة داخل  ، لم ينقض ، لأن الأصل جريه على العدالة والصحة ، ذكره  الشيخ  في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره ، ويتوجه وجه . 
وثبوت شيء عنه ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل ، وفي كتاب  القاضي  ، وكلام  القاضي  هناك يخالفه . 
ومن استعداه على خصم بالبلد لزمه إحضاره  ، وقيل : إن حرر دعواه ، ومتى لم يحضر لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم الوالي به ، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه . ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ، ويراسله قبل إحضاره ، في الأصح فيهما . وإن قال حكم علي بفاسقين عمدا قبل قول الحاكم ، وقيل : بيمينه .  وعنه    : متى بعدت الدعوى عرفا . 
وفي المحرر : وخشى بإحضاره ابتذاله لم يحضره حتى يحرر ويتبين أصلها ،  وعنه    : متى . تبين أحضره وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					