الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن حكم ببينة خارج ، وجهل علمه ببينة داخل ، لم ينقض ، لأن الأصل جريه على العدالة والصحة ، ذكره الشيخ في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره ، ويتوجه وجه .

                                                                                                          وثبوت شيء عنه ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل ، وفي كتاب القاضي ، وكلام القاضي هناك يخالفه .

                                                                                                          ومن استعداه على خصم بالبلد لزمه إحضاره ، وقيل : إن حرر دعواه ، ومتى لم يحضر لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم الوالي به ، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه . ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ، ويراسله قبل إحضاره ، في الأصح فيهما . وإن قال حكم علي بفاسقين عمدا قبل قول الحاكم ، وقيل : بيمينه . وعنه : متى بعدت الدعوى عرفا .

                                                                                                          وفي المحرر : وخشى بإحضاره ابتذاله لم يحضره حتى يحرر ويتبين أصلها ، وعنه : متى . تبين أحضره وإلا فلا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية