[ ص: 460 ] إذا جاء إليه خصمان  فله أن يسكت حتى يبدأ ، والأشهر : أن يقول أيكما المدعي ، ومن سبق بالدعوى قدم ، ثم من قرع ، وقيل : من شاء حاكم ، فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ، قال في عيون المسائل : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه ، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والمدعي من إذا سكت ترك ، وقيل من يدعي خلاف الظاهر ، وعكسه المنكر فلو قال أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت المرأة التعاقب فلا نكاح ، فالمدعي هي ، وعلى الثاني هو ، ولا تسمع دعوى مقلوبة  ، وسمعها بعضهم واستنبطها ، ولا يصحان إلا من جائز التصرف وتصح على السفيه فيما يؤخذ به [ إذن ] وبعد فك حجره ، ويحلف إذا أنكر . 
     	
		  [ ص: 460 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					