ولا تصح دعوى إلا محررة متعلقة بالحال معلومة إلا ما يصح مجهولا ، كوصية وإقرار وعبد مطلق في مهر ، واعتبر في المستوعب وغيره أن تكون معلومة إلا في الوصية .
وفي عيون المسائل : يصح الإقرار بمجهول لئلا يسقط حق المقر له ، ولا تصح الدعوى لأنها حق له ، [ ص: 461 ] فإذا ردت على عدل إلى معلوم واختار في الترغيب أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصح ، لأنه ليس بالحق ولا موجبه ، فكيف بالمجهول ، وفيه : لو ادعى درهما وشهد الشهود على إقراره قبل ، ولا يدعي الإقرار لموافقة لفظ الشهود ، بل لو ادعى لم تسمع ، وفيه : في اللقطة لا تسمع ، ولا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة ، وقيل : تسمع بدين مؤجل لإثباته ، قال في الترغيب : الصحيح تسمع ، فيثبت أصل الحق للزوم في المستقبل ، كدعوى تدبير ، وأنه يحتمل في قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة أنه يسمع ، للحاجة لوقوعه كثيرا ، ويحلف كل منهم ، وكذا دعوى غصب وإتلاف وسرقة ، لا إقرار وبيع إذا قال نسيت ، لأنه مقصر .
ويعتبر انفكاك الدعوى عما يكذبها ، فلو ادعى أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى ، فالأظهر : يقبل ، قاله في الترغيب ، لإمكانه ، والحق لا يعدوهما .
وفي الرعاية : من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع ، وإلا فلا .


