الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة ، وإن ادعت النكاح فقط فوجهان ( م 2 ) فإن سمعت فكزوج ، وليس جحود بينة طلاق طلاقا ، خلافا للمغني ، واختاره في الترغيب وأن المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها إذا ادعاه واحد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : " ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة ، وإن ادعت النكاح فقط فوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا تسمع ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب وغيره ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه الناظم وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تسمع ، اختاره القاضي .




                                                                                                          الخدمات العلمية