ولو قال المدعي دينارا : لا يستحق علي حبة  ، فعند  ابن عقيل    : ليس بجواب ، لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر ، ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر [ إنه ] لكاذب فيما ادعاه علي  ، لم يقبل ، وعند شيخنا    : يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ، إلا أن يقال : يعم حقيقة عرفية ( م 5 ) وقد تقدم في اللعان وجهان فيما رميتها به . 
     	
		  [ ص: 467 ] 
				
						
						
