nindex.php?page=treesubj&link=10664ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : حتى يبين أمره ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومحققو أصحابه على حبسه ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15364بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة } ، بخلاف دعوى بيع أو قرض ونحوه ، لتفريطه بترك كتابته والإشهاد ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=15207تحليف كل مدعى عليه وإرساله مجانا ليس مذهبا لإمام ، واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة فرفعوهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم ، فقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ، فقال لهم : إن شئتم ضربتهم ، فإن ظهر ما لكم وإلا ضربتكم مثل ما ضربتهم ، فقالوا هذا حكمك ؟ فقال : حكم الله تعالى ورسوله . إسناده جيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبو داود وترجم عليه : باب في الامتحان بالضرب ، وظاهره أنه قال به
، وقال به
شيخنا وفي الأحكام السلطانية : يحبسه وال قال : فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقاض ، وأنه ليشهد له {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8ويدرأ عنها العذاب } الآية حملنا على الحبس لقوة التهمة .
وذكر
شيخنا : الأول قول أكثر العلماء ، واختار تعزير مدع بسرقة
[ ص: 480 ] ونحوها على من تعلم براءته ، واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول ، فيفيد تهمة كما تقدم ، وفي الأحكام السلطانية .
يضربه الوالي مع قوة التهمة تعزيرا ، فإن ضرب ليقر لم يصح ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=20315_15107ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه وأعيد إقراره ليؤخذ به ، ويكره الاكتفاء بالأول ، كذا قال ، قال
شيخنا : إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة : يضربه الوالي والقاضي ، وقال طائفة : الوالي دون القاصي ، وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وفي الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2900أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه ، وقال له : أين كنز حيي بن أخطب ؟ فقال : يا محمد ، أذهبته النفقات والحروب ، فقال : المال كثير ، والعهد أقرب من هذا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير : دونك هذا ، فمسه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بشيء من العذاب ، فدلهم على المال } ، وفي كتاب الهدي ما هو نفس كلام
شيخنا أن في هذا الخبر دليلا على
nindex.php?page=treesubj&link=20335الاستدلال بالقرائن على صحة الدعوى وفسادها ، وكذلك فعل
سليمان عليه السلام في استدلاله بالقرينة على تعين أم الطفل الذي ذهب به الذئب وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها ، واختصمتا إليه في الآخر ، فقضى به
داود للكبرى ، فخرجتا على
سليمان فقال : بم قضى بينكما نبي الله ؟ فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل ، رحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به لها ، فلو اتفقت مثل هذه القصة
[ ص: 481 ] في شريعتنا عمل بالقافة وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قال أصحابنا : وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=20338اشتبه ولد مسلمة وكافرة وتوقف فيها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقيل له : ترى القافة ؟ فقال : ما أحسنه ، فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم بمثل حكم
سليمان كان صوابا ، وكان أولى من القرعة ، لأن القرعة مع عدم الترجيح ، فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول أو موافقة شاهد الحال لصدقه ،
nindex.php?page=treesubj&link=20338كدعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى ، ونظائر ذلك ، قدم على القرعة ، كدعوى كل واحد من الزوجين قماش البيت وآلاته ، وكل واحد من الصانعين آلات صنعته ، والحكم بالقسامة هو من هذا ، ولم يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة
سليمان إلا ليعتبر بها في الأحكام ، وترجم عليها
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : باب في الحاكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق .
ونقل الجماعة أنه قال قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو حبسته ، فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به ، ولا تمتحنه بقول زنيت سرقت حتى يجيء هو يقر ، أما من عرف بالخير فلا يجوز إلزامه بشيء ويحلف ويترك إجماعا .
nindex.php?page=treesubj&link=10664 [ ص: 479 ]
nindex.php?page=treesubj&link=10664وَيُحْبَسُ الْمَسْتُورُ لِيَبِينَ أَمْرُهُ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى وَجْهَيْنِ نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : حَتَّى يَبِينَ أَمْرُهُ ، وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى حَبْسِهِ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15364بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ } ، بِخِلَافِ دَعْوَى بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَنَحْوِهِ ، لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ كِتَابَتِهِ وَالْإِشْهَادِ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15207تَحْلِيفَ كُلِّ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَإِرْسَالَهُ مَجَّانًا لَيْسَ مَذْهَبًا لِإِمَامٍ ، وَاحْتَجَّ فِي مَكَان آخَرَ بِأَنَّ قَوْمًا اتَّهَمُوا أُنَاسًا بِسَرِقَةٍ فَرَفَعُوهُمْ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=114النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ أَطْلَقَهُمْ ، فَقَالُوا لَهُ : خَلَّيْت سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ ، فَقَالَ لَهُمْ : إنْ شِئْتُمْ ضَرَبْتهمْ ، فَإِنْ ظَهَرَ مَا لَكُمْ وَإِلَّا ضَرَبْتُكُمْ مِثْلَ مَا ضَرَبْتهمْ ، فَقَالُوا هَذَا حُكْمُك ؟ فَقَالَ : حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ . إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَتُرْجِمَ عَلَيْهِ : بَابٌ فِي الِامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ بِهِ
، وَقَالَ بِهِ
شَيْخُنَا وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : يَحْبِسُهُ وَالٍ قَالَ : فَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : وَقَاضٍ ، وَأَنَّهُ لِيَشْهَدَ لَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ } الْآيَةَ حَمَلْنَا عَلَى الْحَبْسِ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ .
وَذَكَرَ
شَيْخُنَا : الْأَوَّلُ قَوْلَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَاخْتَارَ تَعْزِيرَ مُدَّعٍ بِسَرِقَةٍ
[ ص: 480 ] وَنَحْوِهَا عَلَى مَنْ تُعْلَمُ بَرَاءَتُهُ ، وَاخْتَارَ أَنَّ خَبَرَ مَنْ لَهُ رَائِي جِنِّيٌّ بِأَنَّ فُلَانًا سَرَقَ كَذَا كَخَبَرِ إنْسِيٍّ مَجْهُولٍ ، فَيُفِيدُ تُهْمَةً كَمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ .
يَضْرِبُهُ الْوَالِي مَعَ قُوَّةِ التُّهْمَةِ تَعْزِيرًا ، فَإِنْ ضَرَبَ لِيُقِرَّ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=20315_15107ضَرَبَ لِيُصَدَّقَ عَنْ حَالِهِ فَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قَطَعَ ضَرْبَهُ وَأُعِيدَ إقْرَارُهُ لِيُؤْخَذَ بِهِ ، وَيُكْرَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَوَّلِ ، كَذَا قَالَ ، قَالَ
شَيْخُنَا : إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ الْمُنَاسِبِ لِلتُّهْمَةِ قَالَ طَائِفَةٌ : يَضْرِبُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي ، وَقَالَ طَائِفَةٌ : الْوَالِي دُونَ الْقَاصِي ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَفِي الصَّحِيحِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2900أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرَ أَنْ يَمَسَّ بَعْضَ الْمُعَاهَدِينَ بِالْعَذَابِ لَمَّا كَتَمَ إخْبَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَيْنَ كَنْزُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ ، فَقَالَ : الْمَالُ كَثِيرٌ ، وَالْعَهْدُ أَقْرَبُ مِنْ هَذَا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15لِلزُّبَيْرِ : دُونَك هَذَا ، فَمَسَّهُ nindex.php?page=showalam&ids=15الزُّبَيْرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَذَابِ ، فَدَلَّهُمْ عَلَى الْمَالِ } ، وَفِي كِتَابِ الْهَدْيِ مَا هُوَ نَفْسُ كَلَامِ
شَيْخِنَا أَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلًا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=20335الِاسْتِدْلَالِ بِالْقَرَائِنِ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى وَفَسَادِهَا ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ
سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِالْقَرِينَةِ عَلَى تَعَيُّنِ أُمِّ الطِّفْلِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ الذِّئْبُ وَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ أَنَّهُ ابْنُهَا ، وَاخْتَصَمَتَا إلَيْهِ فِي الْآخَرِ ، فَقَضَى بِهِ
دَاوُد لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى
سُلَيْمَانَ فَقَالَ : بِمَ قَضَى بَيْنَكُمَا نَبِيُّ اللَّهِ ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتْ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ ، رَحِمَك اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لَهَا ، فَلَوْ اتَّفَقَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ
[ ص: 481 ] فِي شَرِيعَتِنَا عُمِلَ بِالْقَافَةِ وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=20338اشْتَبَهَ وَلَدُ مُسْلِمَةٍ وَكَافِرَةٍ وَتَوَقَّفَ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَرَى الْقَافَةَ ؟ فَقَالَ : مَا أُحْسِنُهُ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ وَحَكَمَ بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ بِمِثْلِ حُكْمِ
سُلَيْمَانَ كَانَ صَوَابًا ، وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقُرْعَةِ ، لِأَنَّ الْقُرْعَةَ مَعَ عَدَمِ التَّرْجِيحِ ، فَلَوْ تَرَجَّحَ بِيَدٍ أَوْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ لَوْثٍ أَوْ نُكُولٍ أَوْ مُوَافَقَةِ شَاهِدِ الْحَالِ لِصِدْقِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=20338كَدَعْوَى حَاسِرِ الرَّأْسِ عَنْ الْعِمَامَةِ عِمَامَةَ مَنْ بِيَدِهِ عِمَامَةٌ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَدْوًا وَعَلَى رَأْسِهِ أُخْرَى ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ ، قُدِّمَ عَلَى الْقُرْعَةِ ، كَدَعْوَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قُمَاشَ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ ، وَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّانِعِينَ آلَاتِ صَنْعَتِهِ ، وَالْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ هُوَ مِنْ هَذَا ، وَلَمْ يَقُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَّةَ
سُلَيْمَانَ إلَّا لِيُعْتَبَرَ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ : بَابٌ فِي الْحَاكِمِ يُوهِمُ خِلَافَ الْحَقِّ لِيَسْتَعْلِمَ بِهِ الْحَقَّ .
وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إذَا أَجَعْته أَوْ ضَرَبْته أَوْ حَبَسْته ، فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى هَذَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ ، وَلَا تَمْتَحِنُهُ بِقَوْلِ زَنَيْت سَرَقْت حَتَّى يَجِيءَ هُوَ يُقِرَّ ، أَمَّا مَنْ عُرِفَ بِالْخَيْرِ فَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ بِشَيْءٍ وَيَحْلِفُ وَيُتْرَكُ إجْمَاعًا .
nindex.php?page=treesubj&link=10664 [ ص: 479 ]