فصل من ، بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها ، وذكر ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان قبلهما وأمضاه ، لقدرته على إمضائه : لا يقبلهما ، ومرادهم على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه ، فإن [ ص: 488 ] تيقنه لم يقبلهما ، لأنهم احتجوا فيه بقصة ابن عقيل ذي اليدين ، وذكروا هناك صوابه لو تيقن لم يقبلهما ، واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث للراوي عنه ، لا أدري ، وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالتهما ولم يعمل به ، ودل أن قول هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين ، وإن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا أمضاه ، فإن ابن عقيل لم يعمل به ، ذكره وجد حكمه أو شهادته بخطه وتيقنه ولم يذكره وأصحابه في المذهب . القاضي
وفي الترغيب هو الأشهر ، كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا ولم ينفذه ، ذكره ، وعنه : بلى ، اختاره في الترغيب ، وقدمه في المحرر ، وجزم به الشيخ الآدمي ، : إن كان في حرزه كقمطره ، ومن علم الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته ، ولهما حكم مغفل أو محرق وإن لم يتحقق لم يجز أن يسأله عنه ، ولا يجب أن يخبره بالصفة ، ذكره وعنه . ابن الزاغوني
وقال : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ، ولا يلزمهما جوابه . أبو الخطاب
وقال : إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ، ولم يجز قبولهما ، وإن قال وهو عدل : حكمت لفلان على فلان بكذا وليس أباه أو ابنه قبل قوله ، في المنصوص ، سواء [ ص: 489 ] ذكر مستنده أو لا . أبو الوفاء
وقال شيخنا : قولهم في كتاب القاضي إخباره بما ثبت بمنزلة شهود الفرع يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت المجرد ، إذ لو قبل خبره لقبل كتابه ، وأولى ، قال : ويجب أن يقال : إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الأخبار والكتاب ، وإن قال شهدا أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء ، وكذا لو قاله بعد عزله ، وقيل : لا ، فهو كشاهد ، وقيل : لا ، وجزم به في الروضة ، ونظيره أمير الجهاد وأمير الصدقة وناظر الوقف ، قاله شيخنا ، قال في الانتصار وغيره : كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به وإن أخبر حاكم آخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر .
وفي الرعاية : عن المجلس ، ويقبل خبره في غير عملهما وفي عمل أحدهما ، وعند : لا يقبل إلا أن يجبر في عمله حاكما في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله ، وجاز حكمه بعلمه ، وجزم به في الترغيب ثم قال : وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان ، وفيه : إذا قال سمعت البينة فأحكم لا فائدة له مع حياة البينة بل عند العجز عنها . القاضي