قال في المغني : إن كتب بثبوت بينة أو إقرار بدين  جاز وحكم به المكتوب إليه وأخذ به المحكوم عليه ، وقال : وكذا عينا كعقار محدود أو عينا مشهورة لا تشتبه ، وإلا فالوجهان ، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة ، قال في المنتقى في صلح الحديبية    : فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى عن ذكر الجد ، وكذا ذكره غيره . 
				
						
						
