ومع القسمة فقيل : [ ص: 507 ] بالقرعة ، وقيل : لكل واحد ما يليه ( م 2 ) ولا إجبار في دار لها علو وسفل طلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر أو قسمة سفل لا علو أو عكسه ، أو قسمة كل واحد وحده ، ولو طلب أحدهما قسمتهما معا [ ص: 508 ] ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة ، لا ذراع سفل بذراعي علو ، ولا ذراع بذراع .
ولا إجبار في قسمة المنافع ، وعنه : بلى ، واختاره في المحرر في القسمة بالمكان ولا ضرر ، وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا ، واختار في المحرر لازما إن تعاقدا مدة معلومة ، وقيل لازما بالمكان مطلقا .


