وإن اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر  بطلت ، لعدم التعديل والنفع ، قال شيخنا    : كذا طريق ماء ، ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده ، قال  الشيخ    : قياسه جعل الطريق مثله يبقى في نصيب الآخر ما لم يشترط صرفها عنه . 
وفي كتاب الآدمي    : يفسخ بعيب ، وسد المنفذ عيب ، ونقل أبو طالب  في مجرى الماء : لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله ، ومن وقعت ظلة في حقه فله . 
[ والله سبحانه أعلم ] 
				
						
						
