ويستحلف في كل حق لآدمي ، في رواية ، للخبر ، وللردع والزجر ، اختاره الشيخ وغيره ، وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه ابن رزين ، واستثنى الخرقي القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق وقال : الغالب في قول أبي عبد الله : لا يستحلف فيهما ولا في حد قذف ، واستثنى أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف .
وقال القاضي : في قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستحلف فيها .
وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد الإيلاء ، وجزم به الآدمي .
وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره .
وقال شيخنا : بل هي المدعية ( م 4 ) وعنه تستحلف فيما يقضي [ ص: 530 ] فيه بالنكول فقط ( م 5 ) .
ويقضي به في مال أو ما مقصوده مال ، هذا [ ص: 531 ] المذهب ، وعنه : وغيره إلا قود نفس ، وعنه : وطرف ، وقيل : في كفالة وجهان .


