وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل تقدم بينة خارج ، واختار القاضي عكسه ، وقيل بتعارضهما ( م 1 ) وإن أقام [ ص: 536 ] بينة أنها ملكه والآخر أنه اشتراها منه قدمت الثانية ولم ترفع يده ، كقوله : أبرأني من الدين .
أما لو قال : لي بينة غائبة ، طولب بالتسليم ، لأن تأخيره يطول .
[ ص: 535 ]


