وإن أقاما بينتين والعين بيديهما تعارضتا وكانا كمن لا بينة لهما ، كما تقدم ، اختاره الأكثر ، ونصر في عيون المسائل : يستهمان على من يحلف وتكون العين له ، ونقله صالح ، وعنه : يستعملان فتقسم بينهما ، وذكرهما في الوسيلة في العين يبد أحدهما [ وعنه يستعملان ] فيقرع فمن قرع أخذها ، فعليها وعلى التي قبلها هل يحلف كل منهما للآخر ؟ فيه روايتان ( م 2 ) ولا يرجح أكثرهما عددا ، وفيه تخريج ، كالرواية ، [ ص: 537 ] ولا رجلان على رجل وامرأتين ، أو شاهدان على شاهد ويمين ، وفيهما وجه ، ولا أعدلهما ، نص عليه .
وفيه رواية اختارها ابن أبي موسى وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي وقال : يتخرج منه الترجيح بكثرة العدد .
[ ص: 536 ]


