ولو قال : إن مت من مرضي هذا فسالم ، وإن برئت فغانم ، وجهل مم مات  ، فقيل : يحكم برقهما ، وقيل بالقرعة ، وقيل : يعتق سالم ، وقيل غانم ( م 6 ) ولو أبدل [ قوله ] : من مرضي ، بقوله : في مرضي ، أقرع ، وقيل : يعتق سالم ، وقيل : غانم ، وإن أقام كل واحد بينة بموجبه عتقه في الصور الثلاث فكذلك ، للتعارض والتقديم . 
وفي الترغيب في إن مت من مرضي رقا وجها واحدا ، يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم ، وإن شهد على ميت بينة لا ترثه : بعتق سالم في مرضه وهو ثلث ماله ، وبينة وارثه بعتق غانم ، وهو كذلك ، وأجيز الثلث ، فكأجنبيتين ، يعتق أسبقهما ، على الأصح ، فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقتها الوارثة وهي فاسقة عتقا ، وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة ، وقيل : يعتق  [ ص: 542 ] نصفهما ، كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما ، نحو : أعتقوا إن خرج من الثلث وإلا ما عتق . 
وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما ، وإن شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه ورخت أو لا فكما لو جهل أسبق تنجيزين فإن كانت الوارثة فاسقة عتق سالم ، ويعتق غانم بقرعة أو نصفه ، على الوجه المذكور ، وإن كذبت الأجنبية انعكس الحكم ، فإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا ، ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم فقط ، كأجنبية ، فلو كان في هذه الصورة غانم سدس ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما ، وقبلها أبو بكر  بالعتق لا الرجوع ، فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر ، وخبر وارثة عادلة كفاسقة . 
     	
		  [ ص: 541 ] 
				
						
						
