وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة : قيمته عشرة ، وبينة ، عشرون  ، ثبت عشرة ،  وعنه    : يسقطان لتعارضهما ، وقيل : يقرع ، وقيل : عشرون ، وقاله شيخنا  في نظيرها فيمن آجر حصة موليه قالت بينة : بأجرة مثله ، وبينة : بنصفها ، وإن كان بكل قيمة شاهد ثبت عشرة فيهما ، على الأولة ، وعلى الثانية : يحلف مع أحدهما ولا تعارض ، وإن  [ ص: 544 ] شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد أو باتفاقهما كسرقة وغصب واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل فالمذهب : لا تجمع شهادتهما ، وجمعها أبو بكر  ولو بقود وقطع ، وذكره  القاضي  نصا في القتل ، واختاره هو  وأبو الخطاب  وغيرهما في لون سرقة أو قال أحدهما : هرويا ، وقال الآخر مرويا ، وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد ، فيعمل بمقتضى ذلك ، ولا تنافي ، ولو كان بدل الشاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما [ وإلا ] ، ما ادعاه ، وتعارضتا في الأولى على غير قول أبي بكر  ، نقل ابن منصور    : 
				
						
						
