[ ص: 560 ] المذهب أنها ستة : العقل ، والحفظ ، والعدالة ، والإسلام ، والنطق ، والبلوغ . 
فلا شهادة لمجنون ومعتوه ومغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو  ، وذكر جماعة : ونسيان . 
وفي الترغيب : الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم تثبته ، وأنه لا سهو ولا غلط فيه ، وغير عدل ولو ضرورة في سفر ، ذكره  القاضي  وغيره ، قال حفيده : ولا يسوغ الاجتهاد في شهادة فاسق بل كافر ، قال في عيون المسائل : ولا على ذمي ، لأنه لا يجتنب محظور دينه ، ولهذا لا ولاية له ، كالمرتد ، بخلاف الذمي . 
وتقبل في إفاقة ممن يخنق أحيانا ، نص عليه . 
				
						
						
