وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان ( م 1 - 5 ) وذكر جماعة  [ ص: 591 ] يقبل في كتابة ، والنجم الأخير كعتق ، وقيل : يقبل ، وكذا جناية عمد   [ ص: 592 ] لا قود فيها ( م 6 ) فإن قبل وهو ظاهر المذهب ، قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان ( م 7 ) . 
ويقبل في جناية خطأ ،  وعنه    : لا ، ونقل أبو طالب  في مسألة الأسير تقبل امرأة ويمينه ، اختاره أبو بكر  ، ونقل  إبراهيم بن هانئ    : لا ولاء عبد مسلم . 
وفي المغني قول في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه : يكفي واحد [ والله أعلم ] . 
     	
		 [ ص: 590 ] 
				
						
						
