[ ص: 596 ] تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر شهود الأصل بموت ، وعلى الأصح : أو مرض ، أو خوف ، أو غيبة مسافة قصر ، وقيل : فوق يوم ، وعلل الإمام أحمد رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله لما يحدث من الحوادث ، وتأولها القاضي على مسافة قريبة .
قال ابن عقيل في عمد الأدلة : ولم يذكر دليلا ، وهذا دأبه في كثير من المسائل ، قال : والأحسن أنه ككلام الشارح إن وجد ما يصرف عن ظاهره وإلا لم يصرف ، وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ، ولا يجوز أن يشهد فرع إلا أن يسترعيه الأصل ، وذكر ابن عقيل وغيره رواية : أولا ، قدمها في التبصرة ، وإن استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) فيقول : اشهد على شهادتي بكذا ، والأشبه : أو اشهد أني أشهد بكذا ، فإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز ، وعنه : إن استرعاه ، نصره القاضي وغيره ، ويؤديها الفرع بصفة تحمله ، ذكره جماعة .
قال في المنتخب وغيره : وإلا لم يحكم بها : وفي الترغيب : ينبغي ذلك .
[ ص: 597 ] وفي الرعاية ومعناه في الترغيب : يكفي العارف : أشهد على شهادة فلان كذا .
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين عليهما .
قال الإمام أحمد : لم يزل الناس على هذا ، وعنه : على كل منهما لا على شاهد شاهد .
وقال ابن بطة : بأربعة على [ كل ] أصل فرعان ، وعنه : تكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره القاضي وغيره ، ويتحمل فرع مع أصل ، وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول كتاب القاضي [ إلى القاضي ] .
[ ص: 596 ]


