وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو وإن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف ، وعنه : إن صدق موروثه أخذ به ، واختار في المحرر : إن حلف لا علم له به لزمه ، كالوصية بشيء ، ويحتمل مثله في موروثه ، وإن قال غصبت منه أو غصبته شيئا قبل بخمر ونحوه لا بنفسه ، وفي المغني : بما يباح نفعه .
وفي الكافي كالتي قبلها ، قال الأزجي : فإن كان المقر له مسلما لزم إراقة الخمر وقتل الخنزير ، وإن قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه .
وفي الكافي : لا يلزمه شيء ، لأنه قد يغصبه نفسه ، وذكر الأزجي : إن قال غصبتك ، ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده ، عند القاضي ، قال : وعندي : لا ، لأن الغصب حكم شرعي ، فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا ، وذكره في مكان آخر عن ابن عقيل .


