[ ص: 640 ] وإن قال : علي أكثر من مال فلان ، ففسره بدونه لكثرة نفعه كحله ونحوه قبل ، وقيل : يلزمه أكثر منه قدرا ولو بحبة بر ، وقيل : مع علمه به ، ولو قال : مثل ما في يد زيد ، لزمه مثله ، ولو قال : لي عليك ألف درهم ، فقال : أكثر ، لم يلزمه عند القاضي أكثر ، ويفسره ، وخالفه الشيخ ، وهو أظهر ( م 8 ) ولو ادعى عليه مبلغا فقال : لفلان علي أكثر مما لك علي ، وقال : أردت التهزي ، لزمه حق لهما يفسره ، وقيل : لا يلزمه ، وإن قال : له علي من درهم إلى عشرة ، لزمه تسعة ، وقيل : ثمانية ، جزم به ابن شهاب ، قال : لأن معناه ما بعد الواحد ، قال الأزجي : كالبيع ، وكما بين درهم وعشرة ، وعنه : عشرة ، وكذا ما بين درهم إلى عشرة ، ويتوجه هنا ثمانية وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون ، لزيادة أول العدد وهو واحد على العشرة ، وضربها في نصف العشرة وقال شيخنا : في الصورة الأولى على القول الثالث : أحد عشر .
[ ص: 640 ]


