أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الشرط): 
1- حديث  جابر   -رضي الله عنه- قال:  "قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له".   [ ص: 32 ] 
2- عن  جابر   -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:  "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه" غير أن يحيى  قال في أول حديثه:  "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه". 
3- حديث  جابر   -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا". قال أبو سلمة:   "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه". 
وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر: لك ولعقبك، أما إذا لم يقل: ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها. 
4- عن  جابر   -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه". 
وفي حديث أيوب  من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "أمسكوا عليكم أموالكم". 
(244) 5- ما رواه  مسلم  من طريق  أبي الزبير،  عن  جابر   -رضي الله عنه- قال:  "أعمرت امرأة بالمدينة  حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان،  فدعا  جابرا  فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق،  ثم  [ ص: 33 ] كتب إلى عبد الملك  فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة  جابر،  فقال عبد الملك:  صدق  جابر،  فأمضى ذلك طارق; فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم". 
(245) 6- ما رواه  مسلم  من طريق عطاء،  عن  جابر   -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:  "العمرى ميراث لأهلها". 
7- ما رواه  ابن عباس   -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"  (ضعيف) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					