الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثامنة: تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض:

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: تقديم تبرعات المريض على الوصايا في الاستيفاء من الثلث.

        إذا تبرع المريض بهبة، أو صدقة، أو محاباة، فإنها تكون مقدمة في التنفيذ على الوصايا، فإن بقي بعد تنفذ تبرعات المريض شيء نفذت منه الوصايا.

        وذلك لأن تبرعات المريض تثبت في حال الحياة قبل الموت، بخلاف [ ص: 293 ] الوصايا، فإنها لا تثبت إلا بعد الموت; إذ هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فكانت تبرعات المريض أقوى منها، فقدمت عليها.

        الأمر الثاني: تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض.

        اختلف العلماء في تقديم تبرعات المريض بعضها على بعض إذا ضاق عنها الثلث على ثلاثة أقوال:

        القول الأول: أن تبرعات المريض من هبة، أو صدقة، أو محاباة لأجنبي، إذا اجتمعت وضاق عنها الثلث يقدم الأول فالأول.

        وبه قال الجمهور: المالكية، والشافعية والحنابلة.

        وحجتهم:

        1- أن التصرف الأول لازم لا يفتقر إلى رضا الورثة.

        2- أن تبرع المريض في مرضه لازم في حقه لا يملك الرجوع عنه، فإذا أخرج من الثلث لزم في حق الورثة، فلو شاركه تبرع آخر لمنع ذلك لزومها في حق المريض.

        القول الثاني: أن تبرعات المريض إن كانت من جنس واحد كأن تكون هبات، أو محاباة، فإنها تتساوى في الاستيفاء من الثلث، ولا أثر لتقدم بعضها على بعض في الذكر، وإن كانت من جنس واحد، فالمحاباة إذا [ ص: 294 ] تقدمت على العتق وضاق الثلث عنهما بدئ بالمحاباة قبل العتق، وإن تأخرت المحاباة تساويا في التنفيذ من الثلث.

        وبه قال أبو حنيفة.

        وحجته: أن المحاباة أقوى من العتق; لأنها تتم ضمن عقد المعاوضة، فكانت المحاباة تبرعا بمعناها لا بصيغتها بخلاف العتق، فإنه تبرع معنى وصيغة.

        القول الثالث: أن العتق مقدم على سائر التبرعات تقدم أو تأخر.

        وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

        وحجته: أن العتق أقوى; لأنه لا يلحقه الفسخ بخلاف المحاباة ونحوها.

        ونوقش: أن احتمال عدم الفسخ ليس خاصا بالعتق، فإن من باع ماله بالمحاباة في مرض موته لا يملك فسخه بمفرده، فاستويا في عدم الفسخ من جهة المريض.

        وأجيب: أن المحاباة محتملة للفسخ في الجملة بخيار العيب والشرط والإقالة بخلاف العتق.

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- القول الأول; لأن تبرعات المريض تثبت من حين التبرع، فالواجب البداءة بما ثبت أولا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية